ابن إدريس الحلي

110

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

( 21 ) باب المساقاة المساقاة مفاعلة مُشتقة من السقي ، وهو أن يدفع الإنسان نخله أو شجره الّذي يحمل ثمراً ، أيّ شجر كان قبل خروج المدّة المضروبة بينهما ، لأنّها لا تصحّ إلاّ بأجل محروس ، ويشترط له حصة معلومة مشاعة ، ولا يصحّ إلاّ على أصل ثابت ، على أن يلقّحه ويصرف الجريد ، ويصلح الأجاجين ( 1 ) تحت النخل والأحواض ويسقيها ، ويحفظ الثمرة ويلقطها ، ويجذها ويحفر السواقي والأنّهار لمجرى الماء إليها ، وكذلك الكرم على أن يعمل فيه فيقطع الشفش ( 2 ) ، ويصلح مواضع الماء ويسقيه ويحفظه . وجملة الأمر وعقد الباب أنّه يجب عليه كلّ ما كان فيه زيادة في الثمرة وريع ونماء ، فعلى هذا يجب عليه الكشّ وآلات السقي وما يتوصّل إليه من

--> ( 1 ) - الأجاجين جمع اجّانة - بالتشديد - وأطلق على ما حول الغراس ، والمراد ما يحوّط على الأشجار شبه الأحواض . مصباح المنير أجن . ( 2 ) - كذا في المتن ، وفي الهامش الشقف ( ظ ) وفي نسخة بخط المنجم الشيرازي - كتبها سنة 1053 بمكة المكرمة - الشفث . ( كذا ) فعليها يكون : هو ضرب من الشجر والكثير من كلّ شيء كما في تاج العروس ( شث ) .